الشهيد الثاني
386
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكيلا لهما ( 1 ) فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا ، وذلك ( 2 ) لا يفرق فيه بين إذن الموكل وعدمه ( ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ) لأصالة عدمها ، سواء كان منكرها الموكل أم الوكيل . وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع ( 3 ) فيدعي الموكل حصولها ليتم له العقد وينكرها الوكيل ليتزلزل ويتسلط على الفسخ . ( ولو اختلفا في الرد ( 4 ) حلف الموكل ) ، لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة بجعل أم لا . ( وقيل ) : يحلف ( الوكيل ، إلا أن تكون بجعل ) فالموكل . أما الأول ( 5 ) فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك فكان محسنا